240

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثامن (في الماء المشتبه) وفيه مطالب:

المطلب الأول (في المشتبه بالنجس) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، إما في إنائين أو غديرين، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع.

ولا يجوز له التحري، لقول الصادق (عليه السلام): يهريقهما جميعا ويتيمم (1). ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول، أو المطلق والمضاف، وفي الميتة والمذكاة، والمحرم والأجنبية. ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا.

Halaman 248

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam | Usul