Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لأن البلل الباقي في المحل بعضه، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة، ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته له.
وأن يكون نجسا مطلقا، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره.
فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب فيه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثة أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب، وجب غسله مرتين أو ستا، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة. وعلى الثاني يغسل ثلاثا أو سبعا كالمحل قبل الغسل.
وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير؟ الأقرب ذلك، فلو غسل به النجاسة، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا وإلا فلا. والمستعمل في مندوب الإزالة طهور.
ولا يجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس، ولقول الصادق (عليه السلام): الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه (1).
وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء وقع على الأرض الطاهرة أو لا. وهو طاهر مطهر ما لم يتغير، أو يقع على نجاسة خارجه، لعسر التحرز عن هذه المياه، كما عسر التحرز عن الكثير الملاقي للنجاسة، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا، كما سقط هناك، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (2). وفي رواية: أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (3).
Halaman 244
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084