233

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل السادس (في الماء المستعمل) وفيه مطلبان:

المطلب الأول (في المستعمل في رفع الحدث) الماء المستعمل في الوضوء، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء، طاهر مطهر، لعموم قوله (عليه السلام): " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " (1) ولا تغيير هنا، ولم يحترز، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.

سواء تأدت به عبادة مفروضة، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.

وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق، وقوله (عليه السلام): الماء ليس عليه جنابة (2).

Halaman 241