Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
المطلب الثالث (في ماء البئر) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.
وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة، ولقول الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه (1). ولأنها لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ، فيعود التنجيس.
ولا تكره الطهارة بماء البئر، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، وللرواية (2).
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين.
Halaman 235
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084