222

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ويشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.

ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى والحكمة (1) وهي الحاجة.

وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام) جعله كالجاري (2).

ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.

Halaman 230