220

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثاني (في الجاري) كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم، فإن تغيرت بالنجاسة نجس، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه، لقوله (عليه السلام): خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1). ولقول الصادق (عليه السلام): فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب (2).

وإن لم يتغير، فالجاري لا ينفعل عنها ولا شئ من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا، إذا زاد على الكر، وسواء قلت النجاسة أو كثرت، وسواء كانت جامدة أو مائعة، وسواء جرت مع الماء أو جرى عليها وهي واقفة.

ولا فرق بين ما فوقها وهو الذي لا يصل إلى النجاسة وما تحتها، وهو الذي لم تصل إليه النجاسة، وما جرى عليها [الماء] (3) وما على جنبيها أو في سمتها، وسواء قل الجاري عليها أو لا، وسواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها، فإن الجريان (4) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها، وإن قلت عن الكر مع التواصل، لعموم الأدلة.

Halaman 228