Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
الكفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو تيمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.
ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه، فكذلك على الاحتمال.
ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما، أفتقر إلى تيمم آخر، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها، لقول الصادق (عليه السلام): فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن. ولو وجد الماء بالثمن، وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن.
ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات.
وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر (2) أو الحائض أو المستحاضة إشكال. ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر، جاز التيمم له، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي.
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084