196

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثالث (في كيفيته) وفروضه ستة:

الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح فسفت (١) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فتيمموا صعيدا﴾</a> (2) والتيمم القصد. ولو يممه غيره، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب، وإلا فلا، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد.

ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجز، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه، ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا.

ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه، أو معك وجهه وكفيه، صح

Halaman 202

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam | Usul