35Nasikh dan Mansukhالناسخ والمنسوخHibat Allah Ibn Salamah - 410 AHهبة الله بن سلامة - 410 AHEditorزهير الشاويش، محمد كنعانPenerbitالمكتب الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٤ هـLokasi PenerbitبيروتGenre-genreThe Abrogating and Abrogated Verses of the Quran•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258وأكد تحريها بقوله تَعَالَى ﴿قُل إِنَّما حَرَّمَ رَبّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وَما بَطَن وَالإِثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقٍّ﴾ وَالْإِثْم الْخمر قَالَ الشَّاعِرشربت الْإِثْم حَتَّى ضل عَقْلِيكَذَاك الْإِثْم يذهب بِالعُقولِ ... وَقَالَ آخرتَشرَبُ الإِثمَ بِالكُؤوسِ جِهارًاوَترى المتك بَيْننَا مستعاراويروي بِالنَّهَارِ جهارا والمتك الأترج فَهَذَا تَحْرِيم الْخمر والنتقاله فِي مواطنهالْآيَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿ويسألونك مَاذَا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ﴾ وَمعنى الْعَفو الْفضل من المَال وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى فرض عَلَيْهِم قبل الزَّكَاة إِذا كَانَ للْإنْسَان مَال أَن يمسك مِنْهُ ألف دِرْهَم أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَيتَصَدَّق بِمَا بَقِي وَقَالَ آخَرُونَ فرض عَلَيْهِم أَن يمسكوا ثلث أَمْوَالهم ويتصدقوا بِمَا بقى وَإِن كَانَ من أهل زراعة الأَرْض وعمارتها أَمرهم أَن يمسكوا مَا يقيتهم حولا ويتصدقوا بِمَا بَقِي وَإِن كَانَ مِمَّن يَلِي عمله بيدَيْهِ أمسك مَا يقوته يَوْمه وَيتَصَدَّق1 / 51SalinKongsiTanya AI