500

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Penerbit

دار المنهاج (جدة)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَالأَظْهَرُ: ضَمُّ الإِبْهَامِ إِلَيْهَا كَعَاقِدِ ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ. وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرْضٌ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ،
ــ
وقيل: يحرم تحريكها وتبطل الصلاة.
قال: (والأظهر: ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين)، كذا رواه مسلم [٥٨٠] عن عبد الله بن عمر. وشرط هذا عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر.
والمستحب هنا إنما هو وضعهما معًا على الراحة، وهو الصورة التي سماها أهل الحساب تسعة وخمسين، وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني إتباعًا رواية ابن عمر.
وأجاب في (الإقليد) بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر هي طريقة أقباط مصر، وأما غيرهم .. فلا يشترطون ذلك.
والقول الثاني: يرسل الإبهام مع طول المسبحة.
وقيل: (يقبضه ويجعله فوق الوسطى)، كما رواه مسلم [٥٧٩] عن ابن الزبير. والخلاف في الأفضل، وكأنه ﷺ كان يفعل ذلك تارة كذا، وتارة كذا.
فائدة:
الإبهام من الأصابع مؤنث، ولم يحك الجوهري غيره، وحكى في (شرح الجمل) فيها التذكير والتأنيث، وجمعها: أباهم على وزن أكابر، وقال الجوهري أباهيم بزيادة ياء.
قال: (والصلاة على النبي ﷺ فرض في التشهد الأخير)؛ لما تقدم، ولأن النبي ﷺ سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يحمد الله، ولم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (عجل هذا)، ثم دعاه فقال: (إذا صلى أحدكم .. فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء) صححه الترمذي [٣٤٧٧] والحاكم [١/ ٢٣٠] وابن حبان [١٩٦٠]. وقد تقدم أنه ﷺ علمهم ذلك،

2 / 160