472

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Penerbit

دار المنهاج (جدة)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بِطُمَانِينَةٍ بِحَيْثُ ينْفَصِلُ رَفْعُهُ عنْ هَوِيِّهِ، وَلاَ يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ. فَلَوْ هَوَى لِتِلاَوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا .. لَمْ يَكْفِ. وَأَكْمَلُهُ: تَسْوِيَةُ ظَهْرِهِ وَعُنُقِهِ،
ــ
فلو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب .. لم يكن ذلك ركوعًا وإن كان بحيث لو مد يديه لنالتا ركبتيه؛ لأن ذلك لم يكن بالانحناء.
فلو لم يقدر على المذكور أولًا إلا بمعين .. لزمه.
و(الراحة): بطن الكف، وجمعها: راح. وظاهر عبارته عدم الاكتفاء بالأصابع.
قال: (بطمأنينة)؛ لقوله ﷺ: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا).
ورأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع، فقال: (ما صليت، ولو مت .. مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد ﷺ عليها) رواه البخاري [٧٩١].
قال: (بحيث ينفصل رفعه عن الهوية) أي: سقوطه. هذا بيان حقيقة الطمأنينة، وهي: سكون بعد حركة.
و(الهوى) بضم الهاء وفتحها، والفتح أشهر. ولا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة.
قال: (ولا يقصد به غيره) أي: غير الركوع. فيجب عدم الصرف لا قصد الركوع.
قال: (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا .. لم يكف)؛ لأنه صرفه إلى غير الواجب. أما قصد الركوع وسائر الأركان .. فلا يشترط؛ لدخوله في عموم نية الصلاة.
قال: (وأكمله تسوية ظهره وعنقه)، فيجعلهما كالصفيحة؛ لما روى مسلم [٤٩٨] عن عائشة: (أن النبي ﷺ كان إذا ركع .. لم يشخص رأسه ولم

2 / 132