373

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Penerbit

دار المنهاج (جدة)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ،
ــ
وروى أبو داوود [١٢٦١] والترمذي [٤٢٢] وابن ماجه [١١٥٤] وغيرهم أن النبي ﷺ رأى قيس بن فهد يصلي ركعتين بعد الصبح، ولفظ ابن حبان: عقب سلام النبي ﷺ .. فقال: (ما هاتان الركعتان؟) فقال: إني لم أكن صليت ركعتين الفجر، فسكت النبي ﷺ، ولم ينكر عليه.
وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأن ركعتي الفجر بعد الصبح أداء لا قضاء على المعروف، لكن نقل ابن المنذر الإجماع على: أنها تفعل بعد الصبح والعصر، وكذلك إعادة الفريضة في جماعة، ولا تكره صلاة الاستسقاء على الأصح.
والثاني: تكره؛ لأن سببها الدعاء وهو متأخر.
ولا تكره سنة الوضوء خلافًا للغزالي في (الإحياء).
واستدل الرافعي بما روى الشيخان [خ١١٤٩ - م٢٤٥٨] عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعفيك بين يدي في الجنة)، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار .. إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
و(الدف) بالفاء: صوت النعل وحركته على الأرض، قاله المصنف في (الرياض).
ولا يصلى في وقت الكراهة صلاة الاستخارة، ولا الصلاة عند السفر، ولا عند الخروج من المنزل.
قال: (وكسوف)؛ لأنها تفوت بالانجلاء، وكذلك صلاة الاستسقاء والعيد على الأصح.
والثاني: تكرهان؛ لعدم اختصاصها بوقت.
قال: (وتحية)؛ لعموم دليلها. هذا إذا دخل لا بقصد التحية، فإن دخل

2 / 33