333

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Penerbit

دار المنهاج (جدة)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي اَلأَصَحِّ،
ــ
وحكى المرعشي قولا غريبا: أنه أثر للعادة، ومحل الرد إلى العادة بعد الخمسة عشر، أما قبلها في الدور الأول .. فلا؛ لاحتمال انقطاعه فيها.
كل هذا في العادة المستمرة، أو المختلفة المنتظمة، فتجري على نظامها.
فلو لم تنتظم العادات، بل تتقدم هذه مرة وهذه مرة .. فالأصح: الرد إلى ما تقدم الاستحاضة وإن كانت مرة في الأصح، فإن نسيت ما قبل الاستحاضة .. فعند الأكثرين: ترد إلى أكثر العادات.
قال: (وتثبت بمرة في الأصح)؛ لحديث أم سلمة، فإنه رد المرأة إلى الشهر الذي قبل الاستحاضة.
والثاني: بمرتين؛ لأنها من العود، ورد بأن هذا اصطلاح من الفقهاء، فكيف يستفاد منه الحكم الشرعي؟
والثالث: بثلاث؛ لقوله ﷺ: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، وأقل الجمع ثلاث.
والرابع: إن كانت مبتدأة .. فمبرة، وإن كانت معتادة .. فبمرتين.
والعادة في هذا الباب أربعة أقسام:
أحدها: ما تثبت بمرة بلا خلاف، وهي الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت غالبا، وسواء فيه المبتدأة والمعتادة والمميزة.
والثاني: ما لا تثبت فيه العادة بالمرة ولا بالمرات المتكررة بلا خلاف، وهي ما إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا، وقلنا بقول:

1 / 503