140Najm Wahhajالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - 808 AHكمال الدين الدميري - 808 AHEditorلجنة علميةPenerbitدار المنهاج (جدة)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــقال الماوردي: ينبني ذلك على ما لو شمها فأدرك فيها رائحة النجاسة، هل يكون ذلك دليلًا على نجاسة المحل؟وقد صرح في زوائد (الروضة) بنجاسة اليد دون المحل، وهو مشكل.ويسن أن ينضح فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس.وقال في (الإحياء): يقول بعد فراغ الاستنجاء: اللهم؛ طهر قلبي من النفاق، وحصن فرجي من الفواحش.* * *1 / 310SalinKongsiTanya AI