[المقدمة الرابعة] : باب الكلام في النسخ وما يتعلق به
* [وفيها أمور :
الأول : ] فصل في حد النسخ ومهم أحكامه
اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة ، ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه ، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع ، وعلى مقتضى الأدلة الشرعية.
والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.
والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ عليها ، ثم تكون العبارة بحسب ما تقرر من المعاني.
والتكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، والآخر لا يستمر. فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين :
أحدهما : ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية ، ولا مدخل للنسخ في ذلك.
والضرب الثاني : يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر ، ولا مدخل للنسخ أيضا في ذلك.
Halaman 175
* بسم الله الرحمن الرحيم
[المقدمة الأولى : في الخطاب وأقسامه وأحكامه وفيها أمور : ]
[الأول : تعريف الخطاب]
[الثاني : أقسام الخطاب]
[الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز]
[الرابع : ما تعرف به الحقيقة]
[الخامس : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه]
[السادس : البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه]
[السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد]
[الثامن : في جواز الاشتراك ووقوعه]
[التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
[العاشر : في حد العلم وأقسامه]
[الحادي عشر : في الظن والأمارة]
[المقدمة الثانية]
[أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها]
[الرابع] : فصل فيما يصير به العام خاصا
[الخامس] : باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
[السادس] : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
[السابع] : فصل في تخصيص العموم بالشرط
[الثامن] فصل في المطلق والمقيد
[العاشر] : فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
[الثاني عشر] : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
[الثالث عشر] : فصل في تخصيص العموم بالعادات
[الثاني] : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
[الثالث] : فصل في حقيقة البيان
[الرابع] : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
[في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها]
الأول : ] فصل في حد النسخ ومهم أحكامه
[في شرائط النسخ]
[الثاني] : فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص
[الثالث] : فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف
[الرابع] : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي
[الخامس] : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع
[السادس] : فصل في دخول النسخ في الأخبار
[الثامن] : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
[التاسع] : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
[الرابع عشر] : فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب
[السادس عشر] : فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ
الأول : فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
[الثاني] : فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم
[الثالث] : فصل في أقسام الأخبار
[الرابع] : فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
[أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها]
[شبهة البلخي والجواب عنها]
[في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر]
[في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]
[الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط]
[فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]
[فيما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل]
[الخامس] : فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
[السادس] : فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار
[السابع] : فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم
[الثامن] : فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد
[في الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد]
[التاسع] : فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك.
[في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها]
[في الجواب عن قول أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين]
[في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها]
[الثالث : ] فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة
[الرابع : ] فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة
[الخامس : ] فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع