336

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

المقصد الثاني (في المعاملات) وفيه قسمان:

(الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود)

وفيه بحثان:

(الأول في التملكات)

قاعدة:

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.

وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما انه مقدر فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له.

والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.

والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو، وإنما التخلف لمانع.

Halaman 337