324

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

الاختصاص أو الاشتراك مع أغلبية الاطلاق عليه تعالى.

فائدة:

" ال " في قولنا " القدير " و " العليم " و " الرحمن " و " الرحيم " يمكن أن يكون للعهد لان كل مخاطب يعهد هذا المدلول، ويمكن أن يكون للكمال، مثل قولهم " زيد الرجل " أي الكامل في الرجولية - قاله سيبويه.

فعلى هذا " الرحمن " الكامل في الرحمة، و " العليم " الكامل في العلم. ولا بد في الايمان كلها من القصد عندنا وان كانت بلفظ صريح.

فائدة:

لو قال " واسم الله " فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال بأن الاسم هو المسمى لزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.

قيل: وموضع الخلاف هو في المركب من أس م، لا في مثل قولنا " حجر نار " و " ذهب فضة " وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال لفظ " الحجر " هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به أو لفظ " النار " هو عين النار حتى يحترق من تكلم به.

وفي التحقيق لفظ " اسم " هو موضوع للقدر المشترك بين الأسماء وان مسماه لفظ لا معنى.

والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ " اسم " بل مطرد ولكنه يرجع إلى الخلاف في العبارة، وذلك لان الاسم ان أريد به اللفظ فغير المسمى قطعا لأنه يتألف من أصوات مقطعة مثالية وتختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى ليس كذلك. وان أريد بالاسم الذات فهو المسمى

Halaman 325