نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
وثالثها: تعين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من الاخر، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية، وان جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا. وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس.
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير، لان تحريمه خاص بالرجل والنجس عام.
ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة.
وهما قولان للأصحاب.
وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة، والنجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها، لان حوزه أخص، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به.
(الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما)
ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر، فعلى هذا لا ينعقد نذر
Halaman 308