نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
هذه الزواجر:
(منها) ما يجب على متعاطي أسبابها، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة، إذ لا اثم فيه.
(ومنها) ما يجب على غيره، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
(ومنها) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.
قد يكون الشئ جائزا زاجرا، كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت السجدتان ترغيما للشيطان .
وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض.
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة
Halaman 305