288

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

في الدنيا معروفا " وهو نص، وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية، وهو كقوله صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وهو يشمل الأب، وهذا منع من المباح، فلا يكون طاعته واجبة فيه أو منع من المستحب فلا يجب طاعته في ترك المستحب.

قلت: الآية في الأزواج ولو سلم الشمول، إذا التمسك في ذلك بتحريم العضل. فالوجه فيه أن للمرأة حقا: في الاعفاف والتضرر ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح.

وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء كما وجب العكس. وفي الجملة النكاح مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني ودنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.

فائدة وسؤال:

جاء في الحديث عن النبي " ص " أنه قال له رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال : ثم من؟

Halaman 289