نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " وقال تعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " .
قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.
ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي، ونحن نقول كذلك، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر. وليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " .
(الثاني) حق الوالدين وما يتبعه.
لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين، وينفردان بأمور:
(الأول) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب. وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
Halaman 286