نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
في تفسيره . وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
(الثاني) ما العلة التي يخرج بها عن القطيعة؟
الجواب المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها.
(الثالث) بم الصلة؟
والجواب قال صلى الله عليه وآله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام . وفيه تنبيه على أن السلام صلة.
ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس. وفيه أخبار كثيرة.
ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.
(الرابع) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟
والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية، فان قطيعة
Halaman 283