271

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

الظنة، والالزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في موضع المسح، والمسح على غير المقدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في النوافل، والاذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الامام، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والافطار في غير وقته - إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالاجماع من الفريقين المكس وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث وغير ذلك.

(وثالثها) المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس والربط وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس. اللهم الا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.

(ورابعها) المكروه، وهو ما يشتمله أدلة الكراهة، كالزيادة في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وسائر الموظفات أو النقيصة منها، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى التحريم إذا استضربه وعياله.

(وخامسها) المباح، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل الدقيق، فقد ورد: أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل.

لان لين العيش والرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة.

(التاسع - في تعظيم المؤمن وتوابعه)

قاعدة:

يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وان لم يكن منقولا عن السلف

Halaman 272