نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
تنبيهات:
(الأول) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ويتوهم ضررا آجلا] أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الاذان.
والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية .
والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
(الثاني) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم، الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنه لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.
(الثالث) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد:
فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع
Halaman 270