269

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

تنبيهات:

(الأول) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.

والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ويتوهم ضررا آجلا] أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الاذان.

والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية .

والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.

(الثاني) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم، الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنه لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.

(الثالث) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد:

فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع

Halaman 270