261

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu
قاعدة:

أموال الحربي فئ للمسلمين، ولا يجوز أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا الا في مواضع:

الأول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به.

الثاني - رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة.

الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم.

قاعدة:

إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.

فان قلت: قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى " فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [قلت: هذا حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا.

فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى] .

قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب ] وان

Halaman 262