211

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العرى وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [وآثار] الاستجمار ان حكمنا بنجاستها.

قاعدة:

الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة، ويطلق على نفس السبب الموجب للوضوء.

والمراد بقولهم " ينوي رفع الحدث " هو المعنى الأول، لان الأول واقع والواقع لا يرتفع، والمانع وإن كان واقعا الا أن المقصود [بالرفع] منع استمراره ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية.

وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث، لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا.

وقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ لاستعلام فقهه، كما قال " ص " لمعاذ: بم تحكم؟

وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه بطريان حدث.

قاعدة:

حكم الحدث متعلق بالمكلف، لان الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق

Halaman 212