نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
(الثالث) الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره.
وتجوز النية من غير المباشر في الصبي غير المميز والمجنون إذا حج بهما الولي.
وقد تؤثر نية الانسان في فعل غير المكلف، وله صور:
1 - أخذ الامام الزكاة قهرا من الممتنع، فيمتنع أن تعرى عن النية، فيمكن أن يقال : تجب النية من الامام وإن كان الدافع المكلف.
2 - إذا أخذ من المماطل قهرا، فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة.
وحينئذ لو كان له على مماطل دينان فالتعيين يفوض إلى الاخذ، فلو أخبر المقهور أنه نوى فالأقرب سماعه وترجحه على نية القابض.
3 - إذا استحلف الغريم وكان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي، فلا يخرج الحالف بالتورية به عن اثم الكذب ووبال اليمين الكاذبة.
الثانية :
الواجب أفضل من الندب غالبا، لاختصاصه بمصلحة زائدة ولقوله في الحديث القدسي " ما يقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ".
وقد يتخلف ذلك في صور:
(الأولى) الابراء من الدين ندب وانظار المعسر واجب.
بسبع وعشرين درجة، وصلاة الجماعة مستحبة مع أنها أفضل من السابقة وهي واجبة.
Halaman 199