168

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا.

ثم إن النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق، فكل كفارة عبادة ولا ينعكس.

وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب ، وان العمرة كفارة لكل ذنب. لا ينافي ذلك، فان الصوم والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم، بل الكلام خرج مخرج الأغلب، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه، فان كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب.

وهنا قواعد:

الأولى - في النية " وفيها فوائد " (الأولى) انه يعتبر فيها القربة، ودل

عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " أي وما امر أهل الكتابين بما فيهما الا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة " .

وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى "

Halaman 169