165

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

والمستثنى منه.

وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح ".

(ومنه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى ثلاثة أيام.

(ومنه) السكوت في أثناء الاذان، فإن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

(ومنه) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها، وكذا التشهد.

(ومنه) تحرم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.

(ومنه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ليتوالى الانجاش ، وقيل يبنى.

Halaman 166