نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
ذكر، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.
واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته.
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم. والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.
فان قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.
قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه
Halaman 163