102

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، والمروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها.

(ومنها) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة، والمروي مراعاة العبادة.

(ومنها) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين.

(ومنها) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق.

ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا، أو حر فقير عالم وغني جاهل، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ، والأقرب ترجيح الصحيح.

قاعدة:

المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر، فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ باسم أكثره كالأسود، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.

وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه، ولو حلف على الاكل وقال " أردت الخمر " سمع بعثا كان أو منعا.

Halaman 103