Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
المتأخرين (1) الميل إليه، واستجوده في المعتبر (2)، وهو ظاهر المختصر النافع (3)، وتوقف في المدارك (4).
لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (5).
ورواية الحضرمي: " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (6).
والرضوي: " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " (7).
والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد، من التطهر بمطلق الاشراق، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد (8) مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.
مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية، لكونها أعظم الأقذار وأشدها.
ومع ذلك، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا
Halaman 312
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192