217

Mustanad Syiah

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وغيرها.

وعن الصدوقين (1)، والشيخ في غير المبسوط (2)، والإسكافي (3)، والقاضي (4): نجاسته. بل عدها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية (5)، وادعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة (6).

وأسندها الديلمي وابن زهرة (7) إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة، وتردد الثاني ظاهرا في المسألة.

واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلامة، وبعض مشايخنا رحمهم الله (8).

واشتهر نسبتها إلى المقنعة، وهي غير جيدة، لتصريحه بأن غسله بالاحتياط.

واستدل عليها بالاجماع المنقول عن الخلاف (9) صريحا، وعن ابن زهرة والديلمي (10) ظاهرا.

وفيه - مضافا إلى عدم حجيته - أنه معارض بمثله عن الحلي (11)، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد (12)، مع أن فتوى الديلمي عقيب كلامه

Halaman 222