151Mustanad Syiahمستند الشيعةFadil Naraghi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHLokasi Penerbitمشهد Genre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraUthmaniyyahب: لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم. ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد، القول بالطهارة.ج: ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للأصل.وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع، والنجاسة إن لم يكن كذلك.ولا دليل عليه، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت، ولا يصدق عليه الغائط.* * *Halaman 156SalinKongsiTanya AI