Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وروايتي قرب الإسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).
والموثقتين، إحداهما للساباطي: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).
والأخرى لابن بكير: " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة " (4).
ورواية وهب بن وهب: " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " (5).
خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:
" لا " (8).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192