268

Musnad Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Penerbit

دار مكتبة الحياة

Tahun Penerbitan

1966 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا.

Halaman 320