Musnad Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Penerbit
دار مكتبة الحياة
Tahun Penerbitan
1966 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
•
Wilayah-wilayah
•Iraq
Carian terkini anda akan muncul di sini
Musnad Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Penerbit
دار مكتبة الحياة
Tahun Penerbitan
1966 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
يضيع منه المال، فقال عليه السلام لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، وقال زيد بن علي (ع م) في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم، قال عليه السلام هذا كله فاسد والربح على المال (1) والوضيعة على المال وللمضارب اجرة مثله وان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة، وقال زيد بن علي (ع م) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعرض، وقال زيد بن علي (ع م) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة ولا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة وكان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى.
Halaman 282