١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ يَهُودِيَّةً، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تُحَدِّثُهَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: نَعَمْ، «فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»
١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ: «لَا وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَكُنًّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ وَكَانُوا مَجْهُودِينَ»