١٥٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ»
١٥٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَأُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا وَأَشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»