516

Musnad al-Imam al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Editor

ماهر ياسين فحل

Penerbit

شركة غراس للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre
the Musnads
Wilayah-wilayah
Palestin
قَالَ: «لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» .
١٠٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» .
١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ» .
أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.

3 / 8