Musnad al-Sarraj
مسند السراج
Editor
الأستاذ إرشاد الحق الأثري
Penerbit
إدارة العلوم الأثرية
Edisi
١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
Lokasi Penerbit
فيصل آباد - باكستان
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Samanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمرَان: ١٢٨) .
١٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى أُنْزِلَ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمرَان: ١٢٨) .
١٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا ابْنُ عَجْلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوا فِي أَرْبَعَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمرَان: ١٢٨) ثُمَّ هَدَاهُمُ اللَّهُ لِلإِسْلامِ.
١٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عِلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوا عَلَى رِجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمرَان: ١٢٨) .
١٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
[١٣٤٦] إِسْنَاده ضَعِيف، لِأَن عَمْرو بن عُثْمَان ضَعِيف كَمَا فِي التَّقْرِيب (ص٣٩٤) لَكِن تَابعه عَمْرو بن قسط عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (ج١٢ ص٢٨٠) فَالْحَدِيث حسن.
[١٣٤٧] فِي إِسْنَاده ابْن عجلَان لكنه لم ينْفَرد بِهِ فَالْحَدِيث صَحِيح، أخرجه التِّرْمِذِيّ (ج٤ ص٨٤) وَأحمد (ج٢ ص١٠٤) وَابْن جرير فِي التَّفْسِير (ج٤ ص٨٨) كلهم من طَرِيق خَالِد بِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب يستغرب من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمر وَرَوَاهُ يحيى بن أَيُّوب عَن ابْن عجلَان. وَقد تَابعه عمر بن حَمْزَة عِنْد أَحْمد (ج٢ ص٩٣) وَابْن جرير (ج٤ ص٨٨) وَأُسَامَة بن زيد عَن أَحْمد (ج٢ ص١١٨) كِلَاهُمَا عَن نَافِع بِهِ.
[١٣٤٨] مُكَرر مَا قبله رقم: ١٣٤٧ وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ.
[١٣٤٩] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه ابْن مَاجَه فِي بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوت قبل الرُّكُوع وَبعده (ص٨٤) من طَرِيق سهل بن يُوسُف عَن حميد بِهِ، وَقَالَ الْحَافِظ فِي التفح (ج٢ ص٤٩١): إِسْنَاده قوي، قَالَ: وروى ابْن الْمُنْذر من طَرِيق أُخْرَى عَن حميد عَن أنس أَن بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ قنتوا فِي صَلَاة الْفجْر قبل الرُّكُوع =
1 / 413