258

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Penerbit

المدني

Lokasi Penerbit

القاهرة

قال والد شيخنا وذكر القاضي فى الكفاية فى ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه

( شيخنا ) فصل

Halaman 268