191al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyid(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .Halaman 197SalinKongsiTanya AI