56Pengenalan Asas Hadisمقدمة في أصول الحديثAbdul Haq Dehlavi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHEditorسلمان الحسيني الندويPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1406 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of the Hadith Scholars•Wilayah-wilayahArab SaudiIndia•Empayar & EraUthmaniyyahMaharaja Mughal (India), 932-1274 / 1526-1858يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاحوالصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداها فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَاقَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاحوَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيفوَلَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخرمُسْتَدْرك الْحَاكِموَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك بِمَعْنى أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب1 / 89SalinKongsiTanya AI