Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
مالك (1)، وحكى ذلك الزهري.
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء، فقال: إذا أصاب الثوب أو البدن (2) قدر ذلك لم يجب إزالته، وقدره بالدرهم البغلي (3).
وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يجب الاستنجاء، ويكفي فيه الحجر كالغائط (4)، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه (5).
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما: فقال يمشي بالنميمة، وأما الآخر: فكان لا ينتزه من البول) (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وأما البول فلا بعد من غسله) (7).
وما رواه عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (8).
وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام [عن ذلك] (9)؟ فقال: (اغسل ذكرك، وأعد
Halaman 257
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592