Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة، فقل:
يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقي بصاحبتك، حتى أجلس خلفكما) فجلس النبي صلى الله عليه وآله خلفهما ثم رجعا إلى مكانهما. (1).
مسألة: يجب ستر العورة مطلقا، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) (2).
ورووا عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) (4).
وما رواه عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وغض بصرك) (5).
وما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:
(إذا لم يره أحد، فلا بأس) (6).
وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن عورة المؤمن [على المؤمن] (7) حرام؟ فقال: (نعم) فقلت أعني سفليه؟ فقال: (ليس حيث تذهب
Halaman 236
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592