Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الأخرى: تنتقض (1). وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم (2).
الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض، ولا عند الشافعي في النقض (3).
وقال الزهري والأوزاعي ومالك: إنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء (4).
الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه. وبه قال الشافعي (5)، وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء (6).
السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها. وبه قال مالك (7)، وقال الشافعي: ينتقض (8) و.
ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، وعند الشافعي في أحد القولين (9)، وفي الآخر: ينتقض (10)، وهو مذهب الليث بن سعد (11).
الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، من ملأ الفم أولا. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عبد الله بن
Halaman 217
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592