240Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma' al-Tanqih wa Ziyadatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالأولىTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitالرياضGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ مَسْبُوقٌ إذَا فَرَغَ وغَيْرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِفصلوَسُجُودُ السَّهْوِ: لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ ولِلَحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنَى، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا: وَاجِبٌ إلَّا إذَا تَرَكَ مِنْهُمَا مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَتَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ1 / 259SalinKongsiTanya AI