190Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma' al-Tanqih wa Ziyadatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالأولىTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitالرياضGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahباب صفة الصلاةيُسَنَ خُرُوجٌ إلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ إذَا خَرَجَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَسُنَّ قِيَامُ إمَامٍ غَيْرِ مُقِيمٍ إلَيْهَا إذَا قَالَ الْمُقِيمُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ إذَا رَأَى الْإِمَامَ وَإِلَّا فَعِنْدَ رُؤْيَتِهِ1 / 204SalinKongsiTanya AI