10Mulhaq Fatawaملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائلهIbn Qaddah Hawari - 734 AHابن قداح - 734 AHEditorمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Penerbitمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)EdisiبلاTahun Penerbitan١٩٩٦ مLokasi PenerbitمالطاGenre-genreMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamluk(الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق)١٢ - سُئِلَ عظوم عَن رجل خطب لوَلَده امْرَأَة ثمَّ تشاجر مَعَ وَلَده فَقَالَ للْوَلَد بعض إخوانه الْمَرْأَة الَّتِي خطبهَا لَك والدك فَقَالَ الْوَلَد هِيَ عَليّ حرَامفَهَل تحل لَهُ أم لَا فَأجَاب بِمَا نَصه الْحَمد لله ظَاهر السُّؤَال يَقْتَضِي أَن الْبِنْت الْمَذْكُورَة إِنَّمَا حصل فِيهَا مُجَرّد خطْبَة وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَة فِيهَا اضْطِرَاب بَين الْأَشْيَاخ وَالْحكم فِيهَا ينظر إِلَى الحكم فِي الْمَسْأَلَة الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق وَفِيه اللُّزُوم على ظَاهر الْمُدَوَّنَة من قَوْله ستراجعها فَيَقُول هِيَ طَالِق وَهُوَ نَص النَّوَادِر وَقَالَ فِيهَا من دعِي إِلَى نِكَاح امْرَأَة فَقَالَ هِيَ طَالِق وَلم يقل إِن تَزَوَّجتهَا لزمَه الطَّلَاق إِن تزَوجهَا وَقَالَ أَشهبفَمن الْأَشْيَاخ من ألحق مَسْأَلَة التَّحْرِيم الْمَذْكُورَة بهَا فألزم التَّحْرِيم الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق كَالطَّلَاقِ الْمُعَلق كَذَلِك وَلم يفرق بَينهمَا قَالَ الشَّيْخ الْبُرْزُليّ هُوَ ظَاهر الْمُدَوَّنَة وَبِه أفتى الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الشبيبي وَغير وَاحِد من مشيخة التونسيينوَمِنْهُم من لم يلْحقهَا بهَا فَأفْتى بِعَدَمِ اللُّزُوم كالشيخ أبي عَليّ بن قداح1 / 176SalinKongsiTanya AI